المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /706/ تاريخ 3/12/2001 المعطى الى وكالة تامر لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1372/ القسمين /9 و10/ حارة صخر - ملك ملحم ومشحم - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب أصحابها.
قرار Decision No. 221 14/07/2011
إن وزير السياحية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرات الاولى والثالثة والرابعة منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة تامر لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1702/2 تاريخ 1/6/2011 والمتعلق بإلغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 14/6/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /706/ تاريخ 3/12/2001 المعطى الى وكالة تامر لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1372/ القسمين /9 و10/ حارة صخر - ملك ملحم ومشحم - طابق ارضي - وذلك بناء على طلب أصحابها.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2011 وزير السياحة فادي عبود