All legislation

قرار Decision No. 63 20/07/2011

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 (ادخال عقارات من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية)

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 القاضي بادخال العقارات رقم 675 - 676 - 677 - 761 - 762 من منطقة عبيه العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2822 تاريخ 13/6/2011 المتضمن الافادة عن ورود خطأ مادي في كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1752 تاريخ 30/5/2011 لجهة العقارين رقم «761 و762» مما يقتضي التصحيح في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 باعتماد العقارين رقم «671 - 672» من منطقة عبيه العقارية بدلا من العقارين رقم «761 - 762»،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحّح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 بحيث يقرآ اينما وردا: العقاران رقم «671 - 672» بدلا من «761 - 762» من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 20 تموز 2011 وزير الثقافة كابي ليون