المادة 1
مادة 1: يصحّح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 بحيث يقرآ اينما وردا: العقاران رقم «671 - 672» بدلا من «761 - 762» من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 63 20/07/2011
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 القاضي بادخال العقارات رقم 675 - 676 - 677 - 761 - 762 من منطقة عبيه العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2822 تاريخ 13/6/2011 المتضمن الافادة عن ورود خطأ مادي في كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1752 تاريخ 30/5/2011 لجهة العقارين رقم «761 و762» مما يقتضي التصحيح في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 باعتماد العقارين رقم «671 - 672» من منطقة عبيه العقارية بدلا من العقارين رقم «761 - 762»،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحّح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 بحيث يقرآ اينما وردا: العقاران رقم «671 - 672» بدلا من «761 - 762» من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 20 تموز 2011 وزير الثقافة كابي ليون