All legislation

قرار Decision No. 10769 19/07/2011

ادراج «شركة أوغاريت للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
10769
Date
19/07/2011
Official Gazette
Issue 35, 28/07/2011, p. 2775-2776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10769 تاريخ 19/07/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2010 القاضي بالترخيص ل «شركة أوغاريت للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/7/2011 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُدرج اسم «شركة أوغاريت للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 730 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تموز 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه