ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مؤسسة النهضة التجارية في الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن 574 طردا من الملابس والاقمشة وتقدر قيمتها بحوالي /81010/ درهم اماراتي اي ما يوازي /33.376.0 00/ ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي