All legislation

مرسوم Decree No. 5970 22/07/2011

قبول هبة مقدمة من «مؤسسة النهضة التجارية الامارات العربية المتحدة» لصالح دار الفتوى - دار افتاء البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
5970
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5970 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من مؤسسة النهضة التجارية في الامارات العربية المتحدة لصالح دار الفتوى - دار افتاء البقاع وهي عبارة عن /662/ طردا من الملابس والاقمشة، تقدر قيمتها بحوالي /83450/ درهم اماراتي اي ما يوازي /34.423.000/ ل.ل. (اربعة وثلاثون مليونا واربعماية وثلاثة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي