All legislation

مرسوم Decree No. 5971 22/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح رئاسة مجلس الوزراء والمقدمة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري

Type
مرسوم · Decree
Number
5971
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2798-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5971 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لصالح رئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات مختلفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي