المادة 1
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2011 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6010 30/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الأوسمة) لا سيما المادة 20 منه،
بناء على موافقة مجلس الأوسمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 252/2010 - 2011 تاريخ 12/7/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/7/2011،
يرسم ما يأتي:
حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة الى درجة أخرى خلال العام 2011 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي