All legislation

مرسوم Decree No. 5945 22/07/2011

قبول هبة مقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات مصلحة تسجيل السيارات والآليات

Type
مرسوم · Decree
Number
5945
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5945 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من جمعية مستوردي السيارات في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، وتقدر قيمتها بحوالي /75/ مليون ليرة لبنانية وهي: Computer HP مع متمماته عدد /27/ Konica Minolta Copier Bizhub 163 عدد /1/ Konica Minolta Copier Bizhub 362 عدد /1/

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي