المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11274 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الواحد إبراهيم حجازي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 5948 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 11274 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الواحد إبراهيم حجازي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد الواحد إبراهيم حجازي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2748/2030 تاريخ 12/10/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11274 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد عبد الواحد إبراهيم حجازي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل