إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - قسم المباحث العلمية وتقدر قيمتها بحوالي /97.955.000/ ل.ل. (فقط سبعة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية). وهي كالتالي: -النوع----------------------------------- العدد- -جهاز كمبيوتر--------------------------20- -سكانر---------------------------------10- -طابعات ليزر ملونة KONICA PRO 7 طابعة ليزر ملونة-----------------------4- -طابعة كمبيوتر-------------------------3- -جهاز UPS 4 -آلة تصوير مستندات-------------------4- USB 4 GB العدد------------------5
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي