All legislation

مرسوم Decree No. 5954 22/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
5954
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2811-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5954 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة المقدمة من الجمعية الايطالية Ricerca Cooperazione} بالتنسيق مع جمعية دار الأمل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تنفيذ أشغال بنية تحتية لزوم سجن النساء في زحلة وتجهيزات مطبخية ومفروشات، تقدر قيمتها بحوالي /50.000/ يورو أي ما يعادل /106.656.000/ ل.ل. (فقط مائة وستة ملايين وستمائة وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي