All legislation

مرسوم Decree No. 5978 22/07/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية (السيد مارون مخايل بشاره)

Type
مرسوم · Decree
Number
5978
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2813
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5978 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 14888 تاريخ 25/7/1991 المتعلق بالترخيص للسيد مارون مخايل بشاره من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مارون مخايل بشاره المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2359/2030 تاريخ 1/10/2010 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1488 تاريخ 25/7/1991 المتعلق بالترخيص للسيد مارون مخايل بشاره من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل