المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3209 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جان تيريون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مرسوم Decree No. 5980 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 3209 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جان تيريون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاكلين جان تيريون المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2047/2030 تاريخ 17/9/2008 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 3209 تاريخ 21/5/1986 المتعلق بالترخيص للسيدة جاكلين جان تيريون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلجيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل