المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مرسوم Decree No. 5993 30/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ريم رياض نشابي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 130/2030 تاريخ 31/5/2007 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011 الامضااء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل