All legislation

مرسوم Decree No. 5993 30/07/2011

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الالمانية (السيدة ريم رياض نشابي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5993
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5993 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 وتعديلاته المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ريم رياض نشابي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 130/2030 تاريخ 31/5/2007 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8111 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بالترخيص للسيدة ريم رياض نشابي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الالمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضااء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل