All legislation

مرسوم Decree No. 5996 30/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ من الاتحاد الاوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
5996
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2817-2818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5996 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 1183 تاريخ 18/3/2008 المتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الامن الداخلي والاتحاد الاوروبي،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم المسرح التشبيهي في عرمون، وتقدّر قيمتها ب /106.832.000/ ل.ل. (فقط مئة وستة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية)، وذلك في اطار تحسين الاداء التقني لقوى الامن الداخلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضااء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي