All legislation

مرسوم Decree No. 5998 30/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة INTERTECH BATINORM

Type
مرسوم · Decree
Number
5998
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2819-2820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5998 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 1183 تاريخ 18/3/2008 (إبرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الامن الداخلي والاتحاد الاوروبي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة INTERTECH BATINORM لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - وحدة القوى السيارة، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة: -نوع العتاد---------------------- الكمية- -أصفاد حديدية مع غلاف 200 -سماعات أذن للاتصالات مع بيدال على الخصر 100 -غلاف جهاز لاسلكي من القماش 160 -جعبة صدر لقنابل مسيلة للدموع من القماش 58

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي