إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 1183 تاريخ 18/3/2008 (إبرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الامن الداخلي والاتحاد الاوروبي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة INTERTECH BATINORM لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - وحدة القوى السيارة، وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة: -نوع العتاد---------------------- الكمية- -أصفاد حديدية مع غلاف 200 -سماعات أذن للاتصالات مع بيدال على الخصر 100 -غلاف جهاز لاسلكي من القماش 160 -جعبة صدر لقنابل مسيلة للدموع من القماش 58
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي