All legislation

مرسوم Decree No. 6099 16/08/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6099
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6099 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011

،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.261.250.000/ل.ل (فقط ملياران ومئتان وواحد وستون مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 344 - مشاريع التنمية المتعددة الاهداف البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات أخرى النبذة 2 - انشاءات أخرى لمجلس الانماء والاعمار (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لتنفيذ جزء من أشغال المدخل الشرقي لمدينة بعلبك). /2.261.250.000/ل.ل (فقط ملياران ومئتان وواحد وستون مليونا ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي