All legislation

مرسوم Decree No. 6138 18/08/2011

تجديد تعيين موظفين اثنين بالوكالة في وظيفتين من الفئة الاولى في مجلس الخدمة المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
6138
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3103-3104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6138 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم رقم 4636 تاريخ 17/7/2010 المتعلق بتجديد تعيين كل من السيد مطانيوس خليل الحلبي رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة والسيد فوزي أنيس نعمه رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لغاية 31/12/2010،

بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد مطانيوس خليل الحلبي المفتش العام الاداري في ملاك ادارة التفتيش المركزي، رئيسا لادارة الموظفين في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الاصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: جدد تعيين السيد فوزي أنيس نعمه المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي رئيسا لادارة الأبحاث والتوجيه في ملاك مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي