ان رئيس الجمهورية
،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من السفارة الالمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مركز معالجة جرائم السير وتقدر قيمتها بحوالي /15.000.000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية) وهي عبارة عن: -جهاز كمبيوتر عدد /7/ -طابعة لايزر عدد /15/
مادة 1: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي