All legislation

مرسوم Decree No. 6004 30/07/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من السفارة الألمانية في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6004
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2822-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6004 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة

من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السفارة الألمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب اقتفاء الأثر، وهي عبارة عن /3/ سيارات لنقل الكلاب البوليسية ومواد مختلفة لزوم الكلاب البوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /41.000/د.أ. أي ما يعادل /61.808. 000/ ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية(: 1 - تويوتا Pick Up رقم الهيكل: 4TASN92N2XZ529880

موديل العام 1999، لون زيتي. 2 - نيسان Pick Up Frontier رقم الهيكل: 1N6DD26S8YC40 7968 موديل العام 2000، لون احمر. 3 - نيسان Pick Up Frontier رقم الهيكل: 1N6DD26T84C48 2107 موديل العام 2004، لون فضي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي