ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (وتعديلاته الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة أدناه والمقدمة من السفارة الألمانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب اقتفاء الأثر، وهي عبارة عن /3/ سيارات لنقل الكلاب البوليسية ومواد مختلفة لزوم الكلاب البوليسية، تقدر قيمتها بحوالي /41.000/د.أ. أي ما يعادل /61.808. 000/ ل.ل. (فقط واحد وستون مليونا وثمانماية وثمانية آلاف ليرة لبنانية(: 1 - تويوتا Pick Up رقم الهيكل: 4TASN92N2XZ529880
موديل العام 1999، لون زيتي. 2 - نيسان Pick Up Frontier رقم الهيكل: 1N6DD26S8YC40 7968 موديل العام 2000، لون احمر. 3 - نيسان Pick Up Frontier رقم الهيكل: 1N6DD26T84C48 2107 موديل العام 2004، لون فضي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي