All legislation

مرسوم Decree No. 6006 30/07/2011

قبول هبة مقدمة من السيد علي رياض زبد لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6006
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6006 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي رياض زبد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة نوع Chevrolet Express موديل 2005 لونها أبيض رقم الهيكل 1GCFG15T651173280 وتقدر قيمتها بحوالي /15.000/ د.أ. أي ما يوازي /22.612.000/ل.ل. (إثنان وعشرون مليونا وستماية وإثنتا عشرة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي