ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي رياض زبد لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن سيارة نوع Chevrolet Express موديل 2005 لونها أبيض رقم الهيكل 1GCFG15T651173280 وتقدر قيمتها بحوالي /15.000/ د.أ. أي ما يوازي /22.612.000/ل.ل. (إثنان وعشرون مليونا وستماية وإثنتا عشرة ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي