المادة 1
مادة 1 رخص لجمعية مؤسسة الثقافة والعلوم ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم» القائمة على العقار رقم 1244 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 5938 22/07/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الثقافة والعلوم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 187/6 تاريخ 8/1/2010 والمتضمن الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المية وميه (قضاء صيدا) بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1 رخص لجمعية مؤسسة الثقافة والعلوم ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم» القائمة على العقار رقم 1244 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).
المادة الثانية: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - كهربائي ابنية - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - اللغة الانكليزية - اللغة العربية - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - رسم هندسي معماري - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - تصميم صفحات على الكمبيوتر - امينة سر تنفيذية - اخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية - الخدمة الفندقية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب