All legislation

مرسوم Decree No. 5938 22/07/2011

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الميه وميه (قضاء صيدا) بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم»

Type
مرسوم · Decree
Number
5938
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2824-2825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5938 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مؤسسة الثقافة والعلوم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 187/6 تاريخ 8/1/2010 والمتضمن الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في المية وميه (قضاء صيدا) بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 رخص لجمعية مؤسسة الثقافة والعلوم ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة بإسم «مؤسسة الثقافة والعلوم» القائمة على العقار رقم 1244 من منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

المادة الثانية: تسدي المدرسة: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام - كهربائي ابنية - تزيين الشعر الرجالي - تزيين الشعر النسائي - اللغة الانكليزية - اللغة العربية - لغات الكمبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر - رسم هندسي معماري - اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر - تصميم صفحات على الكمبيوتر - امينة سر تنفيذية - اخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخلوية - الخدمة الفندقية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب