المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 77.000.000/ل.ل. فقط سبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب الخامس - وزارة العدل الفصل الثالث - مجلس شورى الدولة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات من اعمال اضافية 77.000.000/ل.ل. سبعة وسبعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.