All legislation

مرسوم Decree No. 5939 22/07/2011

الترخيص بانشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في زبدين (قضاء النبطية) بإسم «معهد الرعاية والابداع» وتعديل تسميته

Type
مرسوم · Decree
Number
5939
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2825-2826
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5939 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11869 تاريخ 11/2/2004 ورقم 4358 تاريخ 11/6/2010 (المتعلقين بالترخيص للمعهد الفني الخاص في زبدين (قضاء النبطية) بإسم «معهد الرعاية والابداع»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فادي مرعي ناصر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3107/6 تاريخ 21/3/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في زبدين (قضاء النبطية) بإسم «معهد الرعاية والابداع» وتعديل تسميته،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم والعالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 إنشاء إختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الرعاية والابداع» القائم على العقار رقم 2833 في منطقة زبدين العقارية (قضاء النبطية) وتعديل تسميته كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: -الاختصاص----------------المستوى-------------الشهادة- -ميكانيك السيارات----------التنفيذ---------البكالوريا الفنية- -تكييف الهواء---------------التنفيذ----------البكالوريا الفنية- -تكنولوجيا المعلوماتية-------التنفيذ---------البكالوريا الفنية- -فنون الاعلان----------------التنفيذ---------البكالوريا الفنية- -كهربائي ابنية---------------التكميل-------التكميلية المهنية-

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: -الاختصاص------------- المستوى---------- الشهادة- -مساعد ممرض--------التكميل---------التكميلية المهنية- -أمانة السر الادارية-------التنفيذ--------البكالوريا الفنية- -العناية التمريضية-------التنفيذ----------البكالوريا الفنية- -التربية الحضانية--------التنفيذ---------البكالوريا الفنية- -العناية التمريضية------الاطر الوسطى----الامتياز الفني-

المادة 4

مادة 4: يعدل اسم المعهد بحيث يصبح «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا - فرع زبدين» بدلا من إسم «معهد الرعاية والابداع».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب