المادة 1
يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك ببرامج الماستر التالية:
- الماستر في العلوم السياسية في الاختصاصات: العلاقات الدولية، سياسة وادارة عامة.
- الماستر في اللغات الحية التطبيقية (تركيز: اعمال وشؤون تجارية).
- الماستر في الصحافة والاعلام.
مرسوم Decree No. 6007 30/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ
5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 16410 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لجامعة الروح القدس الكسليك بانشاء المعهد العالي للعلوم السياسية وبانشاء اقسام ضمن كليات مرخصة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 10/2010 تاريخ 3/12/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة الروح القدس الكسليك ببرامج الماستر التالية:
- الماستر في العلوم السياسية في الاختصاصات: العلاقات الدولية، سياسة وادارة عامة.
- الماستر في اللغات الحية التطبيقية (تركيز: اعمال وشؤون تجارية).
- الماستر في الصحافة والاعلام.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين الكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب