المادة 1
تنشأ مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في كل من البلدات التالية:
. الدوسة (قضاء عكار).
. برقايل (قضاء عكار).
. حزرتا (قضاء زحلة).
مرسوم Decree No. 6008 30/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964
(تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تنشأ مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في كل من البلدات التالية:
. الدوسة (قضاء عكار).
. برقايل (قضاء عكار).
. حزرتا (قضاء زحلة).
تقوم البلديات المعنية بتأمين العقارات اللازمة لاقامة المدارس المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيلها باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.
يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب