All legislation

مرسوم Decree No. 6008 30/07/2011

انشاء مدارس فنية تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
6008
Date
30/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2827
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6008 تاريخ 30/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 3637 تاريخ 14/8/2000 (تعديل تسميات بعض الوزارات في مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964

(تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم وزارة التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 (تنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 وتعديلاته (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة فنية للاعداد لمستويي التكميل والتنفيذ تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في كل من البلدات التالية:

. الدوسة (قضاء عكار).

. برقايل (قضاء عكار).

. حزرتا (قضاء زحلة).

المادة 2

تقوم البلديات المعنية بتأمين العقارات اللازمة لاقامة المدارس المنشأة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وتسجيلها باسم وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 3

تخضع المدارس المنشأة بموجب هذا المرسوم للاحكام التنظيمية النافذة التي ترعى المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني.

المادة 4

يحدد وزير التربية والتعليم العالي تاريخ بدء التدريس في المدارس المذكورة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب