المادة 1
يرخص لجامعة الحريري الكندية بتدريس اختصاصات الهندسة المنصوص عليها في المادة الاولى من مرسوم ترخيص الجامعة رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 بمستوى البكالوريوس (3 سنوات) في فرعيها الكائنين في البقاع الغربي وراس مسقا.
مرسوم Decree No. 6009 30/07/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 (تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها)،
بناء على المرسوم رقم 2463 تاريخ 1/7/2009 (الترخيص لجامعة الحريري الكندية بانشاء فرعين في منطقة البقاع الغربي وراس مسقا - لبنان الشمالي)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2010 تاريخ 3/12/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2011،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة الحريري الكندية بتدريس اختصاصات الهندسة المنصوص عليها في المادة الاولى من مرسوم ترخيص الجامعة رقم 17192 تاريخ 19/6/2006 بمستوى البكالوريوس (3 سنوات) في فرعيها الكائنين في البقاع الغربي وراس مسقا.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في أي من الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب