المادة 1
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة بالاجراء، والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته تطبق في وزارة الداخلية والبلديات - محافظة لبنان الجنوبي الشروط الخاصة التالية:
اولا: حددت تسميات الاجراء في محافظة لبنان الجنوبي واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
ثانيا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الاجراء في محافظة لبنان الجنوبي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
ثالثا: يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار يصدر عن محافظ لبنان الجنوبي.
رابعا: يعطى الاجراء الذين يكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي لتأمين دوام اضافي تعويضاً يحدد مقداره وفقا للمادة 19 من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته.
خامسا: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها للاجراء المحددة تسمياتهم في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم، بقرار يصدر عن محافظ لبنان الجنوبي، وتوقت هذه الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من اجازاته.