All legislation

مرسوم Decree No. 5990 22/07/2011

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع انشاء ثلاثة آبار في شكا مع محطات الضخ التابعة لها وخزانين لمياه الشفة في شكا وانفه وتأمين طريق الوصول الى خزان شكا الموجود (محافظة لبنان الشمالي - قضائي البترون والكوره) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5990
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2836-2837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5990 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 276/2011/أ تاريخ 31/3/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء ثلاثة آبار في شكا مع محطات الضخ التابعة لها وخزانين لمياه الشفة في شكا وانفه وتأمين طريق الوصول الى خزان شكا الموجود (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون والكوره) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل