All legislation

مرسوم Decree No. 5976 22/07/2011

قبول هبة على سبيل التسوية مقدمة من الحكومة الكندية لصالح البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا

Type
مرسوم · Decree
Number
5976
Date
22/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5976 تاريخ 22/07/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة المقدمة من الحكومة الكندية لصالح البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا، والبالغ قيمتها /2.000.000/ دولار كندي (فقط مليونا دولار كنديا) أي ما يوازي /2.660.879.000/ل.ل. /ملياران وستماية وستون مليونا وثمانماية وتسعة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي