All legislation

تعميم Circular No. 12 01/08/2011

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن ملفات قبول الهبات العينية

Type
تعميم · Circular
Number
12
Date
01/08/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2840
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 12 تاريخ 01/08/2011
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/2010 تاريخ 4/1/2010 بشأن ملفات قبول الهبات العينية، ولما كانت بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت تقوم بإيداع رئاسة مجلس الوزراء معاملات تتعلق بالهبات العينية المقدمة اليها من جهات محلية أو أجنبية، وتبين ان الملفات المتعلقة بهذه الهبات غالبا ما تكون غير مستكملة سواء من حيث دقة المستندات ووضوحها أو من حيث النسخ المرسلة، مما يضطر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعادتها الى تلك الادارات والمؤسسات لاستكمالها، الأمر الذي يؤدي الى التأخير في قبول تلك الهبات، لذلك، وبغية حسن سير العمل وإعطاء طلب قبول الهبة مجراه القانوني، وتأكيدا لتوجيهات مجلس الوزراء، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة: 1 - التأكد أولا من توافر الشروط المفروضة لادخال الهبة الى لبنان أو قبولها قانونا (الادوية - السيارات - المواد الغذائية...). 2 - تضمين ملف قبول الهبات المستندات المدرجة أدناه: أ - كتاب الجهة الواهبة المتضمن تفصيل الهبة العينية المطلوب قبولها. ب - قيمة الهبة بالليرة اللبنانية. ج - جداول متسلسلة الارقام واضحة ومقروءة بتفاصيل الهبة. د - بوالص الشحن واذونات التسليم العائدة للهبة، في حال وصول الهبة قبل اقرار قبولها، على أن يكون هناك تطابقا بينها وبين الهبة الواردة في كتاب الواهب أو تبرير عدم التطابق والمستند المفترض اعتماده. ونشير الى أنه سيتعذر ادراج أي ملف قبول هبة، لا يرسل وفقا للأصول المبينة أعلاه، على جدول أعمال مجلس الوزراء.

بيروت في 1 آب 2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي