المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة دير بلا - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية دير بلا».
قرار Decision No. 1227 27/07/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة دير بلا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 7168 بتاريخ 28/2/2010،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تنشأ في بلدة دير بلا - قضاء البترون في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية دير بلا».
مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية دير بلا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل