All legislation

قرار Decision No. 1237 28/07/2011

إنشاء حي جديد في مدينة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
1237
Date
28/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1237 تاريخ 28/07/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من بعض اهالي حي النبي انعام في مدينة بعلبك المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 23411 بتاريخ 31/12/2010 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في مدينة بعلبك يفرز عن حي النبي انعام ويسمى «حي العسيرة»،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 76/4 تاريخ 22/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 120 تاريخ 21/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك، حي جديد يفرز عن حي النبي انعام، يسمى «حي العسيرة».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل