المادة 1
تنشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك، حي جديد يفرز عن حي النبي انعام، يسمى «حي العسيرة».
قرار Decision No. 1237 28/07/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض اهالي حي النبي انعام في مدينة بعلبك المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 23411 بتاريخ 31/12/2010 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في مدينة بعلبك يفرز عن حي النبي انعام ويسمى «حي العسيرة»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 76/4 تاريخ 22/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 120 تاريخ 21/2/2011،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك، حي جديد يفرز عن حي النبي انعام، يسمى «حي العسيرة».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل