إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مدرسة دون بوسكو تكنيك - الفيدار بالتعاون مع السفارة الايطالية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز العقيبة، وهي عبارة عن جهاز لتسخين المياه على الطاقة الشمسية سعة /150/ ليتر مع تركيب خزان بلاستيك لتغذيته بالمياه الباردة وتمديد وتركيب كافة المواسير واللوازم الضرورية، وتقدر قيمة الهبة ب /2500/ د.أ. أي ما يوازي /3.768.000/ ل.ل. (ثلاثة ملايين وسبعماية وثمانية وستون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي