All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1216 26/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1216
Date
26/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1216 تاريخ 26/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9119 تاريخ 23/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية خزائن المخطوطات في لبنان». مركزها: بيروت - الأشرفية - الصيفي - مونو - ملك جامعة القديس يوسف. غايتها: 1 التعرف على خزائن المخطوطات في لبنان والتعريف عنها. 2 - التعاون بين خزائن المخطوطات في لبنان من أجل: المحافظة عليها. المحافظة على التراث الوطني والديني. المحافظة على الارث الفكري والثقافي. 3 - تنشئة الكوادر البشرية لتحقيق الاهداف الواردة اعلاه. 4 - نشر الوعي لحسن التعاطي مع التراث المخطوط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب ناجي مهيب ادلبي الأب انطوان جريس ناصيف الأب حسنين يوسف ابراهيم الأب الدكتور صلاح سليمن بو جوده الأب الدكتور جوزف مخايل مكرزل الأب انطوان ميلاد صليبا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاْب ناجي مهيب ادلبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل