All legislation

مرسوم Decree No. 6129 18/08/2011

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - من شركة "BCTC"

Type
مرسوم · Decree
Number
6129
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3212-3213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6129 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة {BCTC} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - دائرة أمن عام مرفأ بيروت، وهي عبارة عن سيارة نوع DACIA LOGAN 1.6 صنع سنة 2011 رقم الهيكل: UU1LSD4HH45333808 وتقدر قيمتها بحوالي /17.100.000/ل.ل. (فقط سبعة عشر مليونا ومائة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي