المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للدراسات» The Lebanese Center For Policy Studies LCPS. مركزها: سن الفيل - مستديرة المكلس - سنتر Vanilian - الطابق الثامن - قضاء المتن. غايتها: 1 - العمل على نشر الكتب والدراسات والأبحاث والدراسات المقارنة والحوارات العامة. 2 - تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المتخصصة و/أو البحثية حول مواضيع مختلفة ترتبط بالقانون و/أو بالاقتصاد و/أو بالتربية و/أو بالتنمية و/أو بالثقافة و/أو بعلم الاجتماع وذلك على سبيل المثال لا الحصر. 3 - تقديم الاستشارات في مختلف المواضيع المشار اليها أعلاه للقطاعين العام والخاص. 4 - السعي الى التعاون مع المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية ومع أفراد و/أو جمعيات مدنية أو أهلية و/أو مؤسسات و/أو شركات بغية تطوير الدراسات عبر الاستعانة بخبراتها والاستفادة من تجاربها في هذا الحقل. 5 - تشجيع وتقديم الدعم والمساعدة للباحثين والراغبين في إجراء دراسات تواكب الوضع على مختلف المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. بول ارنست ايلي سالم مروان سليم خير الدين شادية سليم المعوشي ياسر عدنان العكاوي محمد يوسف عالم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر عدنان العكاوي.