المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية نحلة الى اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك - محافطة بعلبك الهرمل.
مرسوم Decree No. 6130 18/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15695 تاريخ 9/11/2005 (انشاء اتحاد بلديات بعلبك)،
بناء على قرار بلدية نحلة رقم 5 تاريخ 12/6/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات بعلبك رقم 27/م.ب تاريخ 17/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية نحلة الى اتحاد بلديات بعلبك - قضاء بعلبك - محافطة بعلبك الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل