ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاحسان والتقوى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9585 تاريخ 31/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاحسان والتقوى الخيرية». مركزها: طرابلس - طلعة الرفاعية بناية ياسر يمق - الطابق الارضي. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والعائلات المستورة والمرضى وذوي الحاجات الاجتماعية والأيتام ورعايتهم وايوائهم واعالتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 2 - تقديم المساعدات المادية والطبية والاستشفائية وتأمين الأدوية. 3 - تأمين المنح الدراسية والسعي لرفع المستوى التربوي العام والمستوى الصحي والاجتماعي عن طريق إنشاء المراكز الصحية والاجتماعية والتربوي ة ودور الرعاية. 4 - تقديم كافة الخدمات الانسانية والقيام بالأعمال الخيرية والثقافية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عمر صلاح الدين الشامي رشيد عبد القادر لاذقاني عثمان سليم الزهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمر صلاح الدين الشامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل