All legislation

مرسوم Decree No. 6131 18/08/2011

ضم بلديات جناته، الكنيسه، الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل في قضاء صور الى اتحاد بلديات قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
6131
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3213-3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6131 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء صور)،

بناء على قرار بلدية جناته رقم 3 تاريخ 10/6/2010،

بناء على قرار بلدية الكنيسه رقم 2 تاريخ 15/6/2010،

بناء على قرار بلدية الظهيرة رقم 3 تاريخ 22/6/2010،

بناء على قرار بلدية ديركيفا رقم 6 تاريخ 25/6/2010،

بناء على قرار بلدية الشعيتية ومالكية الساحل رقم 4 تاريخ 17/7/2010

،

بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء صور رقم 68 تاريخ 7/8/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات جناته، الكنيسه، الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل - قضاء صور - محافطة لبنان الجنوبي، الى اتحاد بلديات قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل