المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات جناته، الكنيسه، الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل - قضاء صور - محافطة لبنان الجنوبي، الى اتحاد بلديات قضاء صور.
مرسوم Decree No. 6131 18/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 9761 تاريخ 11/3/2003 (انشاء اتحاد بلديات قضاء صور)،
بناء على قرار بلدية جناته رقم 3 تاريخ 10/6/2010،
بناء على قرار بلدية الكنيسه رقم 2 تاريخ 15/6/2010،
بناء على قرار بلدية الظهيرة رقم 3 تاريخ 22/6/2010،
بناء على قرار بلدية ديركيفا رقم 6 تاريخ 25/6/2010،
بناء على قرار بلدية الشعيتية ومالكية الساحل رقم 4 تاريخ 17/7/2010
،
بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء صور رقم 68 تاريخ 7/8/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات جناته، الكنيسه، الظهيرة، دير كيفا والشعيتية ومالكية الساحل - قضاء صور - محافطة لبنان الجنوبي، الى اتحاد بلديات قضاء صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل