المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية معربون - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شرقي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل.
مرسوم Decree No. 6132 18/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 17581 تاريخ 30/8/2006 (انشاء اتحاد بلديات شرقي بعلبك)،
بناء على قرار بلدية معربون رقم 29 تاريخ 2/9/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات شرقي بعلبك رقم 31 تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية معربون - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شرقي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل