All legislation

مرسوم Decree No. 6132 18/08/2011

ضم بلدية معربون قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شرقي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
6132
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6132 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 17581 تاريخ 30/8/2006 (انشاء اتحاد بلديات شرقي بعلبك)،

بناء على قرار بلدية معربون رقم 29 تاريخ 2/9/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات شرقي بعلبك رقم 31 تاريخ 19/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية معربون - قضاء بعلبك الى اتحاد بلديات شرقي بعلبك - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل