All legislation

مرسوم Decree No. 6133 18/08/2011

ضم بلديات وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة الى اتحاد بلديات وسط ساحل القيطع قضاء عكار - محافطة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
6133
Date
18/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6133 تاريخ 18/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 130 تاريخ 19/3/2007 (انشاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع)،

بناء على قرار بلدية وادي الجاموس رقم 1/2011 تاريخ 7/1/2011،

بناء على قرار بلدية جديدة القيطع رقم 3/2010 تاريخ 10/7/2010،

بناء على قرار بلدية الحميرة رقم 70/2010 تاريخ 4/9/2010،

بناء على قراري اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع رقم 43/2010 ورقم 44/2010 تاريخ 16/10/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات وادي الجاموس، جديدة القيطع والحميرة الى اتحاد بلديات وسط ساحل القيطع قضاء عكار - محافطة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل