المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية فيسان الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك الهرمل.
مرسوم Decree No. 6134 18/08/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 15938 تاريخ 15/12/2005 (انشاء اتحاد بلديات الهرمل)،
بناء على قرار بلدية فيسان رقم 3/1ب تاريخ 3/7/2010،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية فيسان الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك الهرمل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل