All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1230 27/07/2011

تأسيس جمعية باسم: «مازيراتي كلوب لبنان» "Maserati Club of Lebanon" مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1230
Date
27/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2846-2847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1230 تاريخ 27/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مازيراتي كلوب لبنان» {Maserati Club of Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9493 تاريخ 30/5/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مازيراتي كلوب لبنان» {Maserati Club of Lebanon} مركزها: البوشرية بولفار سن الفيل - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - تأسيس نادٍ يجمع نخبة من مالكي ومشجعي السيارات من نوع «مازيراتي»، الذين يشاركون الشغف نفسه في قيادة السيارات الرياضية والفخمة ذات الجودة العالية. 2 - تننظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية والتدريبية خاصة لجهة تنظيم أنشطة اختبار قيادة السيارات ذات الجودة العالية والتي تتمتع بمواصفات خاصة لناحية طريقة قيادتها الرياضية. 3 - منح أعضاء النادي ومالكي مازيراتي إمتيازات خاصة حيث أمكن في الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية في لبنان، فضلا عن إمتياز في التعامل من قبل مازيراتي لبنان أو إيطاليا. 4 - إعداد وتنظيم أحداث تتضمن ندوات تثقيفية ونشاطات ومسابقات مختلفة بهدف تلقين وتعليم أصول وأنظمة السير والتدريب على أخلاقيات القيادة وسلامتها وعلى مهاراتها وتقنياتها المختلفة وتوعية الشباب لتجنيبهم مخاطر السرعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. امين عبدالله عواد كورين قبلان الاشقر الياس نعيم اميوني جان ماري ادمون الرياشي شركة ج.أ. بازرجي وأولاد. ش.م.م. ممثلة ب نبيل جبرائيل بازرجي انطوان وهيب نصار سيريل سيريل كبريال دي بسترس روجيه انطون الخوري ميشال حنا زكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور امين عبدالله عواد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل