المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مازيراتي كلوب لبنان» {Maserati Club of Lebanon} مركزها: البوشرية بولفار سن الفيل - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - تأسيس نادٍ يجمع نخبة من مالكي ومشجعي السيارات من نوع «مازيراتي»، الذين يشاركون الشغف نفسه في قيادة السيارات الرياضية والفخمة ذات الجودة العالية. 2 - تننظيم النشاطات الاجتماعية والثقافية والتدريبية خاصة لجهة تنظيم أنشطة اختبار قيادة السيارات ذات الجودة العالية والتي تتمتع بمواصفات خاصة لناحية طريقة قيادتها الرياضية. 3 - منح أعضاء النادي ومالكي مازيراتي إمتيازات خاصة حيث أمكن في الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية في لبنان، فضلا عن إمتياز في التعامل من قبل مازيراتي لبنان أو إيطاليا. 4 - إعداد وتنظيم أحداث تتضمن ندوات تثقيفية ونشاطات ومسابقات مختلفة بهدف تلقين وتعليم أصول وأنظمة السير والتدريب على أخلاقيات القيادة وسلامتها وعلى مهاراتها وتقنياتها المختلفة وتوعية الشباب لتجنيبهم مخاطر السرعة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. امين عبدالله عواد كورين قبلان الاشقر الياس نعيم اميوني جان ماري ادمون الرياشي شركة ج.أ. بازرجي وأولاد. ش.م.م. ممثلة ب نبيل جبرائيل بازرجي انطوان وهيب نصار سيريل سيريل كبريال دي بسترس روجيه انطون الخوري ميشال حنا زكور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور امين عبدالله عواد.