All legislation

مرسوم Decree No. 6098 16/08/2011

تحديد معدل رسم الضمان السنوي المتوجب في سنة 2011 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6098
Date
16/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6098 تاريخ 16/08/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وتعديلاته، لا سيما \المادة 15 منه المعدلة بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،

بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 74/2010/ ر.س. المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة تاريخ 16/2/2011،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2011 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2010 .

المادة 2

لا تخضع لهذا الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 16 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي