ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي الجية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8092 تاريخ 4/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي الجية» مركزها: الجية - حي النبي يونس - ملك كجك - قضاء الشوف. غايتها: - تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم المنح واقامة الدورات والمحاضرات وتقديم المساعدات المدرسية للاولاد المحتاجين ودورات الكومبيوتر ودورات الاسعاف والتمريض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اشرف علي الكجك هلا محمد عزام فاطمه محمد الخطيب هبه علي الكجك غوى محمد الخطيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اشرف علي الكجك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل