All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1241 29/07/2011

تأسيس جمعية سياسية باسم: «حركة الوجود المسيحي الحر» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1241
Date
29/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2847-2849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1241 تاريخ 29/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حركة الوجود المسيحي الحر» والمسجل لدى المديرية

الادارية المشتركة برقم 6226 تاريخ 15/4/2010 والاستدعاء المسجل برقم 6226 تاريخ 15/7/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «حركة الوجود المسيحي الحر». مركزها: بيروت - الرميل - شارع العسيلي - ملك سامي ابو خليل وغادة العيسى. غايتها: 1 - يؤلف اللبنانيون واللبنانيات والمتحدرون من أصل لبناني الملتزمون هذا النظام العام، جمعية سياسية اسمها «حركة الوجود المسيحي الحر جمعية سياسية ديمقراطية لبنانية». 2 - يؤمن المنتسبون أن لبنان وطن نهائي يستمد وجوده السياسي من حضوره التاريخي، ومن ارداة ابنائه في العيش المشترك، ومن كونه أرض الحرية والانسان والتلاقي بين الأديان والمعتقدات والثقافات والحضارات في اطار الديمقراطي والتعددية ضمن الوحدة وثقافة الحوار. 3 - يلتزم المنتسبون النضال المستديم في خدمة لبنان وسيادته واستقلاله ووحدته والحريات فيه من دون أي تمييز أو تفضيل بين ابنائه الا من حيث الجدارة والولاء المطلق للوطن. 4 - يعتنق المنتسبون الديمقراطية الاجتماعية منظومة فكرية وانسانية تقوم على نظام الحريات الذي يكفل الحرية الشخصية، وحرية المعتقد والرأي قولا وكتابة وممارسة وحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات والاحزاب والتظاهر والاعتصام والاضراب وفق الشروط التي تنص عليها شرعية حقوق الانسان والقانون. كما يكفل الديمقراطية الاجتماعية نظام الاقتصاد الحر والملكية الخاصة والتعليم الحر، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الانسان، وتكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق والواجبات. 5 - يعمل المنتسبون في سبيل دولة لبنانية عصرية وحديثة، قادرة وعادلة ومتوازنة وشفافة قوامها النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي حيث الشعب مصدر كل السلطة، وحيث تمارس السلطات صلاحياتها عبر مؤسساتها الدستورية، وحيث يسود القانون والتنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والشرائح الاجتماعية. 6 - انطلاقا من أن لبنان عضو مؤسس لجامعة الدول العربية تعمل الحركة مع الدول والاحزاب والهيئات العربية في سبيل التضامن ومن أجل النهوض والدفاع عن القضايا المشتركة والمحقة. 7 - تناهض الحركة كل أشكال الظلم والاستبداد والطغيان والاقطاعية والتبعية والعنصرية والاحتلال، وتدافع عن حقوق الشعوب في الاستقلال والتحرر وتقرير المصير والتراقي، انطلاقا من أن لبنان عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وفي منظمة الامم المتحدة، وهو ملتزم مواثيقهما والاعلان العالمي لحقوق الانسان. 8 - يناضل المنتسبون في سبيل نشر عقيدة الحركة وفكرها وسياستها ونهجها الإصلاحي في الاوساط الشعبية، ومختلف المناطق اللبنانية وفي عالم الانتشار اللبناني على قاعدة أن الحركة جمعية جماهرية لكل المنتسبون، ولا ميزة لأي منتسب على الآخر الا بمقدار ما يقدمه للحركة والوطن. 9 - يعتبر ان ارادة المنتسبون هي مصدر السلطة في الحركة ويناط بالقيادة ممارسة هذه السلطة وفق نصوص النظام الداخلي وروحيته. 10 - يشارك المنتسبون، بحكم موقعهم في الحركة، في صنع قرارات الحركة التي تخدم المصلحة العليا للحركة والوطن، ويلتزمون بتنفيذ كل القرارات التي تصدرها الحركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي حنا ابي راشد الياس شكري مراد رولان فؤاد خيرالله انطوان ميشال الكحيل عادل ضوميط داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي حنا ابي راشد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل