ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإعتدال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8739 تاريخ 16/5/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإعتدال» مركزها: برج العرب - دير دلوم - الطريق العام - ملك نجو مصطفى شروف - قضاء عكار. غايتها: - الاهتمام بقضايا الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية. تعزيز علاقة الشباب بالمجتمع المحلي مساعدة الأسر الفقيرة وتقديم المساعدة لمن هم بحاجة. إقامة المراكز والمؤسسات الصحية والثقافية والتربوية. المساهمة في رفع مستوى الطفل والمرأة وتعزيز حقوقهم القانونية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موسى عبدالله الحاج عبد الكريم عبدالله الحاج عبد اللطيف مصطفى طرفة عبد السلام أحمد عوض محمد عبدالله علي علي احمد محمد خضر احمد محمد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد محمد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 آب 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل