All legislation

قرار Decision No. 31 26/07/2011

تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بالانابة بعض الصلاحيات الادارية وبعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
26/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 26/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 19/ح.ش. تاريخ 06/05/2009 (تكليف رئيس دائرة التموين والانتاج مديرا عاما بالانابة)،

بناء على القرار رقم 129/ح.ش. تاريخ 15/07/2011 (استمرار تكليفه مديرا عاما بالانابة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض إلى مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالانابة السيد محمد زين الدين رئيس دائرة التموين والانتاج التوقيع على المعاملات التالية:

- المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية التي لا تتناول مبدأ عاما،

- المراسلات الادارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة،

- قرارات الاجازات الادارية، والمرضية والاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص،

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار فور توقيعه ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 26 تموز 2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس