المادة 1
يفوض إلى مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالانابة السيد محمد زين الدين رئيس دائرة التموين والانتاج التوقيع على المعاملات التالية:
- المراسلات مع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية والدولية التي لا تتناول مبدأ عاما،
- المراسلات الادارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة،
- قرارات الاجازات الادارية، والمرضية والاجازات الخاصة بدون راتب أو اجر التابعة لصلاحية الوزير، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص،
- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
- التوقيع على الاجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.