All legislation

قرار Decision No. 138 20/07/2011

تفويض صلاحيات في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

Type
قرار · Decision
Number
138
Date
20/07/2011
Official Gazette
Issue 36, 04/08/2011, p. 2852-2853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 138 تاريخ 20/07/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على القرار رقم 130/1/أ.ت تاريخ 8/7/2011 (تكليف السيدة انديرا حاطوم بمهام رئاسة دائرة الشركات بالانابة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالانابة، التوقيع على: -إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. -إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. -أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. -علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -تسجيل إشارات الدعاوى والأحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. -نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. -نسخ طبق الأصل عن معاملات دائرة الشركات. -التأشير على بيانات الواردات الفصلية. -التوقيع على طلب إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل عن شركات أجنبية. -التأشير على صور طبق الأصل للافادات تمهيدا للأرشفة. -التوقيع على النسخة الزهرية من أمر القبض اثباتا على انجاز عملية الدفع.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 20/7/2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس