المادة 1
مادة 1: يعهد الى السيدة انديرا حاطوم، المحررة في دائرة الشركات - مصلحة التجارة، في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، المكلفة بمهام رئاسة دائرة الشركات بالانابة، التوقيع على: -إفادة عن معلومات عن شركات أجنبية أو لبنانية. -إفادة تسجيل وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -إفادة شطب وكالة حصرية (عقد تمثيل تجاري). -إفادة تسديد الرسم السنوي عن عقد التمثيل التجاري. -أوامر القبض العائدة لدائرة الشركات. -علم وخبر في التسجيل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -علم وخبر في التعديل مرفقا بالكتب الموجهة الى الجريدة الرسمية. -تسجيل إشارات الدعاوى والأحكام القضائية في السجل العائد لدائرة الشركات. -نسخ معاملات دائرة الشركات تمهيدا لتسجيلها في السجل التجاري. -نسخ طبق الأصل عن معاملات دائرة الشركات. -التأشير على بيانات الواردات الفصلية. -التوقيع على طلب إفادة من مكتب مقاطعة إسرائيل عن شركات أجنبية. -التأشير على صور طبق الأصل للافادات تمهيدا للأرشفة. -التوقيع على النسخة الزهرية من أمر القبض اثباتا على انجاز عملية الدفع.